فتاويه صلى الله عليه وسلم في الدماء والجنايات
صفحة 1 من اصل 1
فتاويه صلى الله عليه وسلم في الدماء والجنايات
[size=64] من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الدماء والجنايات[/size]
[ سئل صلى الله عليه وسلم عن الآمر والقاتل فقال : قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء ] [ ذكره أحمد ]
[ وجاءه رجل فقال : إن هذا قتل أخي قال : اذهب فاقتله كما قتل أخاك فقال له الرجل : اتق الله واعف عني فإنه أعظم لأجرك وخير لك يوم القيامة فخلى عنه فأخبر النبي فسأله فأخبره بما قال له فقال له :
أما إنه خير مما هو صانع بك يوم القيامة تقول : يا رب سل هذا : فيم قتل أخي ]
[ وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فأمر له بالدية فقال : أريد القصاص فقال :
خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص ] [ ذكره ابن ماجه ]
[ وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ] [ ذكره الدارقطني ]
[ ورفع إليه صلى الله عليه وسلم يهودي قد رض رأس جارية بين حجرين فأمر به أن يرض رأسه بين حجرين ] [ متفق عليه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن شبه العمد مغلظ مثل العمد ولا يقتل صاحبه ] [ ذكره أبو داود ]
وقضى صلى الله عليه وسلم في الجنين يسقط من الضربة بغرة عبد أو أمة [ [ ذكره أبو داود أيضا ]
وقضى صلى الله عليه وسلم في قتل الخطأ شبه العمد بمائة من الإبل : أربعون منها في بطونها أولادها ] [ ذكره أبو داود ]
وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر [ [ متفق عليه ]
وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد ] [ ذكره الترمذي ]
وقضى صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون عنها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها [ [ ذكره أبو داود ]
وقضى صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ] [ ذكره ابن ماجه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدي وإما أن يقتل ] [ متفق عليه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بدم أو خبل والخبل : الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا أبدا فيها
يعني قتل بعد عفوه وأخذ الدية أو قتل غير الجاني ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ] [ ذكره أحمد ]
فتاوى إمام المفتين عن الدية
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أوعب جدعا بالدية وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في العين بنصف الدية خمسين من الإبل أو عدلها ذهبا أو ورقا أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي الرجل نصف العقل وفي اليد نصف العقل والمأمولة ثلث العقل والمنقلة خمس عشرة من الإبل والموضحة خمس من الإبل والأسنان
خمس خمس ] [ ذكره أحمد ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن الأسنان سواء : الثنية والضرس سواء ] [ ذكره أبو داود ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر ] [ صححه الترمذي ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها ] [ ذكره أبو داود ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في اللسان بالدية وفي الشفتين بالدية وفي البيضتين بالدية وفي الذكر بالدية وفي الصلب بالدية وفي العينين بالدية وفى الرجل الواحدة نصف الدية وأن الرجل يقتل بالمرأة ] [ ذكره النسائي ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة ابن لبون ] [ ذكره النسائي ] وعند أبي داود :
[ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم ] [ ذكره الترمذي وحسنه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل بمائة من الإبل وعلى أهل البقر بمائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة ] [ ذكره أبو داود ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها ] [ ذكره مسلم ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ] [ ذكره النسائي ] وعند الترمذي : [ عقل الكافر نصف عقل المؤمن ] حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث
وعند أبي داود : [ كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة ضربتها أخرى بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ] [ متفق عليه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكل منهما زوج بالدية على عاقلة القاتلة وميراثها لزوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم : لا ميراثها لزوجها وولدها ] [ ذكره أبو داود ]
[ وجاءه صلى الله عليه وسلم عبد صارخ فقال : مالك ؟ قال : سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري فقال : علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال : اذهب فأنت حر قال : على من نصرتي يا رسول الله ؟ قال : على كل مؤمن أو مسلم ] [ ذكره ابن ماجه ]
[ وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال دية العاض لما انتزع المعضوض يده من فيه فأسقط ثنيته ] [ متفق عليه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم بأن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤوا عينه بأنه لا جناح عليهم ] [ متفق عليه ]
وعند مسلم : [ فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ] وعند الإمام أحمد في هذا الحديث : [ فلا دية له ولا قصاص ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا دية في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ] [ ذكره ابن ماجه ]
واخر دعوانا ان الحمد للة رب العالمين
سراج منير- الفنان
-
عدد الرسائل : 308
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 06/01/2017
مواضيع مماثلة
» كيفية التعلم والفقه لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
» هل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أول خلق الله
» من فتاوى إمام المتقين صلى الله عليه وسلم في الطهارة
» صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم
» من فضائل الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم
» هل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أول خلق الله
» من فتاوى إمام المتقين صلى الله عليه وسلم في الطهارة
» صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم
» من فضائل الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى